جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية
أجمع أهل العلم على أن جائزة، واختلفوا في وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر . وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا
فقالت طائفة: وصية غير البالغ جائزة .
روينا عن رضي الله عنه أنه قيل له: إن هاهنا غلاما يفاعا من غسان وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة وقد أوصى لها، فأجاز عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصيته، والغلام ابن عشر سنين، أو ابن [اثنتي عشرة] سنة، وبيع المال بعد ذلك بثلاثين ألف درهم . عمر بن الخطاب
7073 - أخبرنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرني ابن وهب عن مالك، عن أبيه أن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عمرو بن سليم الزرقي أخبره، عن أمه أنها قالت: قيل رضي الله عنه: إن ها هنا غلاما يفاعا من غسان لم يحتلم، وهو ذو مال وورثته بالشام، وليس هاهنا إلا ابنة [عم] ، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليوص لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمر بن الخطاب عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا، وابنة عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم . [ ص: 150 ]
7074 - أخبرنا محمد بن عبد الله أن أخبرهم قال: وأخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن وهب عن مالك، يحيى بن سعيد ، عن عن أبي بكر بن حزم، عمرو بن سليم، عن أبيه أنه قال رضي الله عنه: إن هاهنا غلاما يفاعا من غسان، وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة، وقد أوصى لها فأجاز لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وصيته. قال عمر بن الخطاب والغلام ابن عشر سنين، أو [اثنتي عشرة] سنة . [ ص: 151 ] أبو بكر:
وأجاز شريح وصية غلام حين ثغر لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما .
وممن رأى أن جائزة: وصية الغلام العاقل الذي لم يحتلم ، عمر بن عبد العزيز والزهري، وعطاء، ، وإبراهيم النخعي . والشعبي
وقال شريح، وعبد الله بن عتبة : من أصاب الحق أجزنا وصيته .
وقد روينا هذا المعنى عن عبد الملك بن مروان، وأبان بن عثمان .
وكان يجيز وصية ابن تسع سنين وابن عشر . [ ص: 152 ] مالك
وكان رحمه الله يقول: تجوز الشافعي لأنا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده، فإذا صار إلى أن يتحول ملكه لغيره لم يمنعه أن يتقرب إلى الله في ماله بما أجازت له السنة من الثلث، ويقتصر بالوصية على الثلث . وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور وغير بالغ،
وكان أحمد يجيز وصية ابن عشر، وابن اثني عشر .
وأجاز وصية ابن اثني عشر لما يحتلم الغلام لهذا الوقت، وأما الجارية فإذا جازت على التسع جازت وصيتها لما تلد في العشر . إسحاق
وقالت طائفة: لا تجوز وصية الصبي حتى يبلغ. روي هذا القول عن . ابن عباس
7075 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر حفص، عن حجاج، عن عطاء، عن قال: ابن عباس . لا يجوز عتق الصبي، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا وصيته، ولا طلاقه
وبه قال ، الحسن البصري ومجاهد، وأصحاب الرأي، والمزني . [ ص: 153 ]
واختلف فيه عن فروى النخعي حماد عنه أنه قال: تجوز . وصية الغلام
وروى مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتى يحتلم .
واختلف فيه عن : فروى الزهري ، عن عبد الرزاق عنه أنه قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل . معمر،
وروى عبد الأعلى، عن عنه أنه قال: ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال . معمر،