4622 ( 79 ) في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا
( 1 ) حدثنا جرير عن عن ليث حماد عن إبراهيم قال : لم يكن أبو بكر وعمر يورثون الحميل . وعثمان
( 2 ) حدثنا عن حفص أبي طلق عن أبيه قال : أدركت الحملاء في زمان علي لا يورثون [ ص: 376 ] وعثمان
( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قالا : ما يورث الحميل إلا ببينة . وابن سيرين
( 4 ) حدثنا قال ثنا وكيع علي بن المبارك عن عن يحيى بن أبي كثير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن كتب : لا يورث بولادة الشرك . عمر
( 5 ) حدثنا قال ثنا ابن نمير عن مجالد الشعبي قال : كتب إلى أن لا يورث حميل إلا ببينة . شريح
( 6 ) حدثنا عن محمد بن أبي عدي ابن عون قال : ذكر لمحمد أن كتب في الحملاء : لا يورثون إلا بشهادة الشهود ، قال : فقال عمر بن عبد العزيز محمد : قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية ، فأنا أنكر أن يكون كتب بهذا . عمر
( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها . إبراهيم
( 8 ) حدثنا جرير عن عن الأعمش إياس بن عباس عن شيخ من قومه أن أبا سليمان غرق أخ له يقال له راشد ، فاختصم فيه بنو زبيد وبنو أسد ، فارتفعوا إلى فقال مسروق مسروق لبني أسد : أتشهدون أنه كان يحرم عنه ما يحرم الأخ من أخته ، فشهدوا بذلك ، فأعطى أبا سليمان ميراثه .
( 9 ) حدثنا قال سمعت وكيع قال : كان أبي حميلا فمات أخوه ، فورثه الأعمش منه . مسروق
( 10 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال : كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث . عمر
( 11 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال إذا كان نسبا معروفا موصولا ورث يعني الحميل .
( 12 ) حدثنا عن وكيع قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن الحميل فقالا : لا يرث إلا ببينة [ ص: 377 ]
( 13 ) حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي قال ثنا قال ثنا زائدة بن قدامة أشعث بن أبي الشعثاء قال : أقرت امرأة من بني محارب جليبة بنسب أخ لها جليب فورثه عبد الله بن عتبة من أخته .
( 14 ) حدثنا قال ثنا وكيع الحكم بن عطية قال : سألت الحسن عن الحميل يقيم البينة أنه أخوه ، قال : يرثه في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .