4623 ( 80 ) في المرتد عن الإسلام .
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن عن القاسم بن عبد الرحمن قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده . عبد الله
( 2 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أنه أتي علي بمستورد العجلي وقد ارتد ، فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين .
( 3 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عن حجاج الحكم عن في ميراث المرتد : لورثته من المسلمين . علي
( 4 ) حدثنا عن ابن مهدي قال : كتب جرير بن حازم في ميراث المرتد أنه لورثته من المسلمين ، وليس لأهل الردة شيء . عمر بن عبد العزيز
( 5 ) حدثنا عن علي بن مسهر سعيد عن عن قتادة الحسن قال : يقتل ، وميراثه لورثته من المسلمين .
( 6 ) حدثنا عن حفص عن عمر الحسن قال : جعل لورثته . ميراث المرتد
( 7 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن موسى بن أبي كثير قال : سألت عن ميراث المرتد ، هل يوصل ؟ قال : ما يوصل ؟ قلت : يرثه بنوه ؟ قال نرثهم لا يرثوننا [ ص: 378 ] سعيد بن المسيب
( 8 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن مسعر أبي الصباح موسى بن أبي كثير قال : سمعت يقول : المرتدون ترثهم ولا يرثوننا . سعيد بن المسيب
( 9 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان أشعث عن الشعبي والحكم قالا : يقسم ميراثه بين امرأته وبين ورثته من المسلمين .
( 10 ) حدثنا قال سمعت وكيع سفيان يقول : إذا لحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن يقسم ميراثه أو يعتق الحاكم أمهات أولاده ومدبرته فهو أحق بهم .
( 11 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عمرو عن الحسن قال : كان المسلمون يطيبون لأهل المرتد ميراثه يعني إذا قتل .