الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما لباس الفتاة الشرعي وحجابها وضوابطه وألوانه وحكم لبسها البنطال والقميص ونحوه فلك أن تراجع فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية : 6745 ، 19791 ، 10761 ، 28482 . ولمعرفة حكم رش مزيل العرق وغيره من المطيبات للمرأة فانظر الفتويين رقم : 27574 ، ورقم : 2892 . وأما حرص الفتاة على تناسق الألوان وتناغمها في حذائها وحقيبتها وحجابها فلا حرج فيه ما دامت ملتزمة بالحجاب الشرعي ولم يكن في لبسها على تلك الهيئة فتنة بها أو عليها . ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل .
والله أعلم .