السؤال
ذكرت في فتوى رقم (3884) أن حرمة لبس البنطال ( للمرأة ) تعود إلى التشبه بالرجال لكن هناك بنطلون خاص للنساء فلا يحدث فيه التشبه بالرجال , ولو كان البنطال حراما للتشبه بالرجال فلا يجوز لبسه في أي مكان ( حتى تحت الجلباب) فما حكم لبس هذا البنطال إذا كانت فيه مواصفات اللباس الإسلامي (لا يصف ولا يشف) ؟