الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو المنع من تصميم الرسوم المتحركة على الهيئة الكاملة لذوات الأرواح، إلا ما ثبتت فيه الرخصة، كالرسوم الخاصة بتعليم الأطفال.
ومع ذلك فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم تصميم الأفلام الكرتونية الهادفة، والمنضبطة بالضوابط الشرعية.
والمفتى به عندنا هو الجواز؛ لأسباب سبق بيانها في الفتوى: 3127، وراجع ملخص ذلك في الفتوى: 117135.
والله أعلم.