الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز القص من الحاجبين لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منهما، وراجعي في ذلك، الفتوى رقم: 17598.
ويجوز القص أيضا إن كان شعر الحاجبين زائدا زيادة مؤذية، أو مشينة للخلقة بحيث تصل إلى حد التشويه.
وبناء عليه؛ فإن كان شعر الحاجبين زائدا زيادة مؤذية، مشوهة للخلقة، مخرجة لهما عن المعتاد، فلا حرج حينئذ في تخفيفه بالقدر الذي يزول به هذا التشوه ولا يتعداه.
وأما إن لم يصل الأمر إلى هذا الحد، أو لم تدع حاجة الدواء لقصهما، فلا يجوز الأخذ منهما لبقائه على أصل الحرمة المطلقة، بصرف النظر عن إذن الزوج في ذلك، أو كون المرأة منقبة بحيث لا يراها إلا زوجها، أو محارمها.
هذا هو المفتى به عندنا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز النمص إن كان بإذن الزوج، كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 102335، والمفتى به عندنا منعه مطلقا.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 194513، 124793، 198957.
والله أعلم.