السؤال
كنت أقوم بتلقيط حاجبيّ, وعندما سمعت أن التلقيط حرام أوقفت ذلك, ولكن شعر الحاجبين مبعثر, فأريد أن أخففهما بالمقص فما الحكم؟
كنت أقوم بتلقيط حاجبيّ, وعندما سمعت أن التلقيط حرام أوقفت ذلك, ولكن شعر الحاجبين مبعثر, فأريد أن أخففهما بالمقص فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أخذ شيء من حاجبها, ولا تعديله بالمقص, ولا بغيره؛ لأن هذا يعد من النمص المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تفعله لنفسها ولغيرها، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات, والنامصات والمتنمصات, والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب, وكانت تقرأ القرآن فأتته, فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات, والنامصات والمتنمصات, والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو في كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته, فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر:7}، فقالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري, فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئًا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئًا، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها.
لكن إن كان شعر الحاجب زائدًا زيادة مؤذية، كأن يسقط على العين فتتأذى به، أو نحو ذلك مما يشوه الخلقة تشويهًا معتبرًا فلا حرج في إزالة ما يؤذي، أو يشين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني