الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من أتى بأركان الحج على الوجه الصحيح، صحَّ حجه، ولو لم يأت بالواجبات، لكن لا يجوز تعمد ترك الواجبات مثل رمي الجمرات، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطواف الوداع.
فمن فعل ذلك أثم، ولزمه دم عن الرمي، ودم عن المبيت، ودم عن الطواف، وانظر الفتوى رقم: 22148، والفتوى رقم: 51597 .
وعليه، فإن حج أختك صحيح -إن شاء الله- وتستطيع الحج عن زوجها المتوفى، لكن بما أنها تركت المبيت بمنى، والرمي، وطواف الوداع، فعليها ثلاث شياه، تذبح بمكة، وتوزع على فقراء الحرم، وهذا على فرض أنها لم تبت أي ليلة في منى. فإن كانت قد باتت ليلة فيها، فلا يلزمها دم عن المبيت -على المفتى به عندنا- ولكن يلزمها مُدٌّ عن كل ليلة لم تبتها، ومحل هذا أيضا حيث كانت تركت المبيت لغير عذر، وأما مع العذر، فلا يلزمها عنه شيء، وانظر الفتوى قم: 18217، ورقم:273547 ، ولا ينفعها عودتها بعد أسبوعين لقضاء طواف الوداع.
وقد سئل الشيخ بن عثيمين: عن من أجَّل طواف الوداع بحكم أنه من أهل جدة، وقريب من مكة، ويأتي به بعد خفة الزحام؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا خرج من مكة يريد جدة، ووصل جدة، فإنه لو أتى به لا ينفعه؛ لأنه خرج، وودع، فكيف ينفعه بعد أن ودع وذهب! اهـ. وقال الشيخ بن باز: إذا حج الإنسان، وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر، فحجه صحيح، وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة، فإذا كان في خارج مكة كأهل جدة، وأهل الطائف، والمدينة، وأشباههم، فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف، بسبعة أشواط حول الكعبة ... فإن خرج ولم يودع البيت، فعليه دم عند جمهور أهل العلم ..... وكونه يرجع بعد ذلك، لا يسقطه عنه، هذا هو المختار، وهذا هو الأرجح عندي. اهـ.
والله أعلم.