السؤال
إذا نسي الحاج طواف الوداع وغادر مكة مسافة تزيد عن القصر لزمه دم، فكيف يوزعه على أهل الحرم؟
إذا نسي الحاج طواف الوداع وغادر مكة مسافة تزيد عن القصر لزمه دم، فكيف يوزعه على أهل الحرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من ترك طواف الوداع وتجاوز مسافة القصر أن يبعث دما، أو يوكل من يريقه عنه في الحرم. قال النووي في المجموع: إذا خرج بلا وداع وقلنا: يجب طواف الوداع عصى، ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم.انتهى. وقال الخرقي في مختصره: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب ، وإن بعد بعث بدم. وراجع الفتوى رقم: 29668.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني