أثر تغير سعر الذهب أو الفضة على وجوب الزكاة من عدمه

19-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما الأصح في قيمة نصاب الأوراق النقدية: 85 غرامًا أم 83؟ فأنا أقطن في فرنسا، فهل يصح حساب النصاب بقيمة 85/83 غرامًا؟ علمًا أن ثمن الذهب يتغير يوميًا، فهل يغير هذا من طريقة الحساب - بارك الله فيكم -؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 94761، وتوابعها أن الزكاة واجبة إذا بلغ المال أقل النصابين من ذهب، أو فضة، فإذا بلغ المال عندك  قيمة أحدهما، احتسبت حولًا هجريًا، فإن نقص المال عن النصاب - بسبب ارتفاع سعر الفضة، أو الذهب، أو لغير ذلك - أثناء الحول، انقطع الحول، كما بينا في الفتاوى: 228670، 65818، 154761، وتوابعها.

والله أعلم.

www.islamweb.net