الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 94761، وتوابعها أن الزكاة واجبة إذا بلغ المال أقل النصابين من ذهب، أو فضة، فإذا بلغ المال عندك قيمة أحدهما، احتسبت حولًا هجريًا، فإن نقص المال عن النصاب - بسبب ارتفاع سعر الفضة، أو الذهب، أو لغير ذلك - أثناء الحول، انقطع الحول، كما بينا في الفتاوى: 228670، 65818، 154761، وتوابعها.
والله أعلم.