الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقدير نصاب زكاة العملات على اختلاف أشكالها

السؤال

الذي أعرفه أن نصاب المال يحسب بقيمة 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة في عملة البلد الذي يزكي فيه الإنسان فكيف يكون هذا ربا كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في سؤال في نفس الموضوع
وإليكم التفصيل
السؤال: عندما أريد أن أعرف ما عندي من المال هل بلغ نصاباً أم لا، فإنني أسأل الصاغة عن قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة كم تساوي من الريالات، فهل فعلي صحيح؟ الجواب: هذا الفعل ليس بصحيح؛ لأن الريال مع الفضة لا بد فيه من التساوي والتماثل، فإذا قلت: خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً كم تساوي بالفضة، فهذا عين الربا؛ لأن أصل الورق ريال من الفضة، وله وزن محدد، فعندما تشتري بريال الورق الفضة لا بد أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا أعطاك الصائغ قيمتها متفاضلاً فإنه قد بناها على الربا؛ لأن التفاضل محرم، وهذه مسألة تحتاج إلى دقة من طالب العلم، لأنه في هذه الحالة كأنه يبادل الفضة بالفضة، ولا بد من التماثل والتقابض، وحينئذ لا تلتفت إلى قيمة زنة الغرامات، وإنما تلتفت إلى تحرير الريال الفضي القديم بالفضة، ثم تنظر إلى عدلها من مائتي درهم، وقد كُفيت المئونة؛ فإن هذا يعادل ثلاثة وخمسين ريالاً، وبناءً على ذلك ثلاثة وخمسون من الفضة القديمة تعادل بزنتها هذا القدر، وحينئذٍ يجب عليك زكاة هذا القدر.
فهل من موضح بارك الله فيكم؛
وكان جوابه رحمه الله في تفسيره لكتاب زاد المستنقع باب زكاة عروض التجارة الموجود في موقعكم المبارك

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المفتى به في المجامع الفقهية وفتاوى العلماء المعاصرين هو أن نصاب العملات على اختلاف أشكالها يقدر بقيمة النصاب من النقدين الذهب أو الفضة، لا فرق بينهما سواء كان رصيدها ذهبا أو فضة، وينظر في ذلك الأحظ للفقراء.

ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه : مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة ، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. انتهى.

وجاء فيها أيضا، جوابا لسائل سأل عن زكاة النقود هل يخرجها نقودا أو ذهبا أو فضة وكانت الإجابة ما نصه : وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقا نقديا سواء كان رصيدها ذهبا أو فضة إذا كان ما تملكه نصابا وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالا من الفضة أو عشرين مثقالا من الذهب وحال عليه الحول. انتهى.

ومن هذا يعلم أنه لا حرج على من لديه أوراق نقدية يريد أن يعرف هل بلغت النصاب أم لا في أن يسأل عن قيمة النقدين، وللفائدة ينظر الفتوى رقم: 94039.

وأما ما ذكره الشيخ محمد المختار الشنقيطي فالظاهر منه أنه يعتبر الريالات الورقية قائمة مقام الريالات الفضية، وأن هذه الريالات الفضية مقابلة بقدر ثابت من الريالات الورقية لا يزيد ولا ينقص، ومن ثم فلا ينظر من بيده ريالات ورقية إلا إلى مقابلها من الريالات الفضية فإن بلغت النصاب الذي ذكره زكى ما بيده وإلا فلا، من غير نظر إلى قيمة الفضة بالريالات الورقية؛ لأن الريالات الورقية في حقيقتها فضة عنده فكيف تقوم الفضة بالفضة، هذا الذي ظهر من كلامه، وإذا كان كذلك فإن ما نقلناه من كلام العلماء المعاصرين بخلاف هذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني