الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فقد سبق لنا أن بينا عدم جواز صبغ الشعر بما خلط بنجاسة كالكحول كما في الفتوى رقم: 41831 بعنوان حكم صلاة من صبغ شعره بمتنجس ، ولا يلزم من صبغ شعره بما فيه نجاسة قصه وإنما يكفيه غسله .
ولاعلم لنا بحقيقة الأصباغ الكيميائية هل تحتوي على كحول أم لا ؟ وبإمكان السائلة الرجوع إلى غلاف الصبغة التي تريد استعمالها وتقرأ محتوياتها وهل هي مشتملة على كحول أم لا ؟ لأنه ربما اطلعنا نحن على نوع ليس فيه كحول وأفتيناها بالجواز فتستعمل هي من نفس النوع ما فيه اختلاف في المكونات ويكون فيها كحول .
وأما التشقير فإن كان المقصود به تلوين شعر الحاجبين من غير أخذ منهما فهذا إن لم يكن فيه تدليس على الخاطب فهو جائز في المفتى به ، وانظري الفتوى رقم: 70075.
وأما الوسوسة في أمور الطهارة فعلاجها أن تعلمي أن الأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة , وإذا شككت في إصابة النجاسة لبدنك أو ثيابك فاعلمي أن الأصل طهارة المحل ولا يُنتقل عن هذا الأصل بمجرد الشك والوسوسة بل لا بد من اليقين ، فاحذري من الوسوسة والاسترسال معها فإنها من خطوات الشيطان التي يستدرج بها العبد إلى استثقال الطاعة ومن ثم تركها ، وانظري الفتوى رقم: 128341، والفتوى رقم: 171187، والفتوى رقم: 168297.
والله أعلم.