الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد باللبس: تختم الرجل ـ كما يظهر ـ فإنه يجوز للرجل لبس الخاتم من جميع المعادن الثمينة وغيرها بغض النظر عن لونها ما عدا الذهب؛ فإنه لا يجوز للرجل التختم به ؛ لحديث البراء المتفق عليه، وفيه:.. ونهانا عن التختم بالذهب" وانظر الفتاوى أرقام: 63262 ، 149347، 144089.
وإذا كان قصدك بالذهب الأبيض المعدن المعروف بالبلاتين فإنه لا حرج على الرجال بالتختم به، وإن سماه بعضهم ذهبا أبيض؛ فالعبرة بالمسمى لا بالاسم.
وإن كان قصدك الذهب الأبيض الذي أصله ذهب أصفر ولكنه عولج أو طلي بمادة أخرى حتى تغير لونه وصار أبيض.. فإنه يعتبر ذهبا حقيقة، ومعالجته وخلطه بغيره لا يخرجه عن حكم الذهب؛ ولذلك لا يجوز للرجل لبسه. وانظر الفتوى: 39876.
وأما لبس الرجال للحرير الصناعي أو ما أشبهه من النايلون وغيره من الملبوسات الناعمة أو اللامعة... فإنه لا حرج فيه، والحرام هو الحرير الطبيعي فقط؛ فلا يجوز للرجل لبسه من غير ضرورة. وانظر الفتوى رقم: 129128الفتوى رقم: 152531 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.