السؤال
ما حكم لبس المجوهرات التي بها فصوص زرقاء اللون؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد باللبس التختم ـ كما هو الظاهر ـ فإنه يباح للرجل لبس الخاتم من جميع المعادن عند جمهور أهل العلم من أي لون كانت ما عدا الذهب، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال، ففي حديث البراء ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه بسبع ونهانا عن سبع وعددها حتى بلغ: ونهانا عن التختم بالذهب. متفق عليه.
وانظر الفتويين رقم: 127566، ورقم: 63262.
وإن كان المقصود احتواء حلي المرأة على تلك الفصوص فالجواب أنه جائز.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني