الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود هو المضاربة بأموال البنك في بناء أماكن أو الوكالة عنه بأجر في بناء هذه المساكن فالأصل في المضاربة والوكالة بأجر هو الجواز إذا توفرت الضوابط الشرعية، لكن بما أن هذا البنك بنك ربوي فلا يجوز التعامل معه لأن التعامل معه فيه تقوية له وإعانة له على ممارسة الربا مع المودعين عنه، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2} وراجع في المنع من التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت معاملة مباحة الفتاوى التالية أرقامها: 622، 21860، 29799.
ويستثنى من ذلك من بلغت به الضرورة مبلغا يخاف منه هلاكا أو شديد أذى ولم يجد ما يزيل عنه به الضرورة إلا بالتعامل مع بنك ربوي فيجوز له ذلك بقدر ضرورته للقاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات، المأخوذة من قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}ولمعرفة الضرورة التي تبيح الربا راجع الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.