الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لايجوز التعامل مع من يتعامل بالربا

السؤال

أنا رجل أتعامل بتجارة الكمبيوتر ومستلزماته.
وأكثر مبيعاتي بالشيكات المتأخرة، ومضطر لإيداعها في المصرف، ومقابلها أحصل على مبالغ نقدية في المصرف، وهذا يلزمني دفع فوائد مصرفية.
علماً أنه لا يوجد لدينا مصارف إسلامية، كذلك ليس لي غير هذا الطريق، وإلاّ كسدت تجارتي، واضطررت إلى ترك هذه التجارة، وليس لي طريق غيرها.
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية؛ لأنه إما أن يوقعك ذلك في التعامل بالربا مباشرة، أو التعاون مع من يتعاملون بالربا، وكل ذلك لا يخفى على مسلم تغليظ تحريمه وتأثيم مرتكبه. فإن استطعت أن لا تتعامل مع هذه البنوك أصلاً فافعل ولو أدى ذلك إلى ترك هذا المجال الذي تعمل فيه الآن والبحث عن مجال آخر لا تضطر فيه للتعامل مع البنوك.

فإن لم تستطع ذلك فاقتصر على محل الحاجة الماسة، ولا تسترسل، ولا تستفد من فوائدهم. وإن ألزموك بدفع فوائدهم فادفع ما لا بد من دفعه فقط، واتق الله ما استطعت، واطلب الرزق من مكاسب طيبة حلال، ولا يكن كل همك هو الربح من المنظور المادي فقط؛ فإن الربح بطريقة ربوية خسارة ودمار.

قال الله -تعالى-: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني