السؤال
كنت أعمل طبيبة في إحدى الدول العربية وعند التعاقد مع وزاره الصحة لكي أعمل بها كطبيبة كان في العقد أن لي بدل سكن وبدل تجهيز وإجازة وضع عند الولادة وتذاكر للأولاد، فوجئت عند تقديمي للحصول على بدل السكن أنهم يطلبون مني ما يفيد أن زوجي لا يأخذ بدل سكن (وكنت أظن أن هذا شيء روتيني) وكان زوجي يأخذ بدل سكن ولكنه طلب من عمله (في قطاع خاص) ما يفيد أنه لا يتقاضى بدل سكن وبالفعل أعطاني ورقه تفيد ذلك وقدمته لعملي (الذي هو بالحكومة) وحصلت على بدل سكن وفوجئت بعد حوالي 3 سنوات أن بعض زميلاتي لا يأخذن بدل سكن وعرفت أن أزواجهن يأخذون بدل سكن ولذلك زميلاتي لا يأخذن بدل سكن، وللعلم زملائي من الرجال المتعاقدين نفس العقد يأخذون بدل سكن وعملي مثلهم بل أكثر، فماذا أفعل وقد صرفت هذا المال وشاركت به زوجي في منزل وأرض فهل أرد هذا المال مع الزيادة لأن سعر المنزل والأرض زاد وهل لا بد أن أرده في السعودية بلد عملي أم في أي مكان وهل مستحقاتي من بدل تجهيز وتذاكر للأولاد وإجازة الوضع أخصمها من هذا المبلغ لأنني لم أحصل عليها، فأرجو الإفادة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الجهة التي تعاقدت معها لم تعطك بدل التذاكر وبدل التجهيز فإن أخذك من بدل السكن ما يقابل ذلك يدخل فيما يسمى عند العلماء مسألة الظفر، وفيها أقوال، والراجح جوازها لمن يعلم أنه لا تلحقه معرة ولا فضيحة ولا يخاف قطع يده، وأما بدل السكن فإذا كان العقد ينص على أن الوزارة لا تعطيه لمن يأخذ زوجها بدل سكن، فلا يجوز الكذب والتحايل والغش لأخذه.
وبناء عليه فيجب التخلص من هذا الحق برده للجهة ا لتي احتلت عليها في أخذه منها، ويرد لها مثل ما أخذ منها، لا الأعيان والمشاريع التي اشتريت بذلك المال، ونسأل الله أن يعوضك خيراً منه، ففي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.
وأما إذا كان العقد لم ينص على ذلك فلا حرج عليك في أخذ بدل السكن بالطريقة المذكورة ولو كان فيها كذب وتقديم أوراق غير صحيحة لأن الكذب إذا تعين طريقاً للوصول إلى الحق فلا بأس به، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8780، 28871، 65146، 69707.
والله أعلم.