الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الجهة التي تعاقدت معها لم تعطك بدل التذاكر وبدل التجهيز فإن أخذك من بدل السكن ما يقابل ذلك يدخل فيما يسمى عند العلماء مسألة الظفر، وفيها أقوال، والراجح جوازها لمن يعلم أنه لا تلحقه معرة ولا فضيحة ولا يخاف قطع يده، وأما بدل السكن فإذا كان العقد ينص على أن الوزارة لا تعطيه لمن يأخذ زوجها بدل سكن، فلا يجوز الكذب والتحايل والغش لأخذه.
وبناء عليه فيجب التخلص من هذا الحق برده للجهة ا لتي احتلت عليها في أخذه منها، ويرد لها مثل ما أخذ منها، لا الأعيان والمشاريع التي اشتريت بذلك المال، ونسأل الله أن يعوضك خيراً منه، ففي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.
وأما إذا كان العقد لم ينص على ذلك فلا حرج عليك في أخذ بدل السكن بالطريقة المذكورة ولو كان فيها كذب وتقديم أوراق غير صحيحة لأن الكذب إذا تعين طريقاً للوصول إلى الحق فلا بأس به، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8780، 28871، 65146، 69707.
والله أعلم.