السؤال
متى يكون الزواج حلالاً، وماهي شروط الزواج؟
إذا تعاهد رجل، وامرأة على الزواج سراً، هل يعد الولد غير شرعي، ومتى يكون الولد شرعياً؟
الرجاء الإجابة، وشكرا.
متى يكون الزواج حلالاً، وماهي شروط الزواج؟
إذا تعاهد رجل، وامرأة على الزواج سراً، هل يعد الولد غير شرعي، ومتى يكون الولد شرعياً؟
الرجاء الإجابة، وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيكون الولد شرعياً، إذا كان النكاح مشروعاً، ولم يولد من سفاح، أو نكاح باطل، مع علم الزوجين ببطلانه.
ويكون الزواج صحيحاً إذا استوفى ما يحتاجه من شروط، وأركان، ومن ذلك، الإيجاب، والقبول، ولا يشترط أن يكون ذلك باللغة العربية، بل يصح بكل لسان.
ويشترط لصحة النكاح زيادة على ذلك خمسة شروط.
الأول: تعيين الزوجين فلا يصح النكاح، إن قال الوليّ: زوجتك بنتي وله بنات غيرها حتى يميز كل واحدة بشخصها أو صفتها، كالكبرى، أو الصغرى، أو فاطمة، أو زينب. الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: الولي؛ لقوله -صلّى الله عليه وسلم- في الصحيح: لانكاح، إلّا بولي. رواه أبو داود، والترمذي، وصححه السيوطي. وقال -عليه الصلاة والسلام-: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبوداود، والترمذي، وصححه الألباني.
الرابع: الشهادة على النكاح بشاهدين، ذكرين، مكلفين، عدلين، ولو ظاهرا، فعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه، إلا رجل، وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أخرجه مالك. وعن ابن عبّاس مرفوعا: البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن. قال الهيثمي: في سنده متروك.
الخامس: خلو الزوجين من الموانع، بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب، أو سبب، كرضاع، أو مصاهرة، أو اختلاف ديني، كأن يكون مسلماً وهي مجوسية، أو تكون مسلمة وهو غير مسلم، أو كونها في عدة، أو أحدهما محرماً.
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني