الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فيكون الولد شرعياً، اذا كان النكاح مشروعاً ولم يولد من سفاح أو نكاح باطل مع علم الزوجين ببطلانه ويكون الزواج صحيحاً إذا استوفى ما يحتاجه من شروط وأركان ومن ذلك الائجاب والقبول ولا يشترط أن يكون ذلك باللغة العربية بل يصح بكل لسان . و يشترط لصحة النكاح زياد على ذلك خمسة شروط. الأول: تعيين الزوجين فلا يصح النكاح إن قال الوليّ زوجتك بنتي وله بنات غيرها حتى يميز كل واحدة بشخصها أو صفتها كالكبرى أو الصغرى أو فاطمة أو زينب . الثاني: رضا الزوجين . الثالث: الولي لقوله صلّى الله عليه و سلم في الصحيح " لانكاح إلّى بولي". [رواه أبو داود والترمذي ، وصححه السيوطي]. وقال عليه الصلاة والسلام : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل".[ رواه أبوداود والترمذي ، وصححه الألباني]. الرابع: الشهادة على النكاح بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، فعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر و لا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت" [اخرجه مالك]، وعن ابن عبّاس مرفوعا : ًالبغايا اللواتي يزوجن أنفسهن" [قال الهيتمي في سنده متروك].الخامس من شروط النكاح: خلو الزوجين من الموانع بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة أو اختلاف ديني كأن يكون مسلماً وهي مجوسية أو تكون مسلمة و هو غير مسلم أو كونها في عدة أو احدهما محرماً. والله أعلم .