الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رسم الحواجب ووشمها بالليزر وغيره

السؤال

ما حكم مريض الوسواس القهري ما يؤدي بنتف الحاجبين والرموش ؟
ما حكم رسم الحاجبين بقلم كحل لإعطاء شكل حواجب بعد النتف بسب هذه الحالة المرضية وكذلك وضع الكحل بالعين أو eye liner ؟
هل يجوز عمل حواجب عن طريق الوشم لتعبي من رسمهم كل يوم وخاصة أن هذه الحالة معي منذ 12 سنة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الوسواس يغلب على عقل تلك المرأة فلا تعي فعلها حين تنتف رموشها وشعر حاجبيها فلا إثم عليها لفقدان التكليف عندها فهي كالمجنون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.

ولها رسم حواجبها حين يرجع إليها رشدها بالقلم ونحوه لإزالة التشوه، وأما بالوشم المعروف (وهو ما كان بغرز الإبر وحشو مكانه) فلا؛ لحرمته ولعدم الضرورة إليه. وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9464، 18531، 18795.

فإن كان الوشم بالليزر كما يفعل اليوم في المستشفيات الحديثة دون غرز أو حشو ونحوه، وإنما بتسليط الضوء ونحوه فنرجو ألا يكون به بأس هنا، لكونه من باب العلاج ودفعا للمشقة الحاصلة بتكرار الرسم. وتراجع الفتوى رقم: 64086.

وأما الاكتحال في العينين فلا بأس به، وجاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكم الْبِيضَ فإنّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُم، وَكَفّنوا فِيهَا مَوْتَاكُم، وَإنّ خَيْرَ أكْحَالِكُم الإثْمِدَ، يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشّعْرَ. والحديث صحيح. لكن أهل العلم اختلفوا في جواز خروج المرأة وهي مكتحلة أمام الناس؛ كما بينا في الفتوى رقم: 3354.

نسأل الله تعالى أن يلبسك ثوب الصحة والعافية ويزيل عنك ما تجدينه من الوساوس. ولمعرفة ماهية الوسواس القهري وكيفية علاجه نحيلك إلى الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني