السؤال
رجل سرق ومن ثم حج هل سقط عنه ركن الحج ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدى فريضة الحج من مال حرام مسروق أو مغصوب أو من كسب الربا أو الميسر أو الرشوة ونحو ذلك من الكسب المحرم وهو يعلم أنه مال حرام فإن العلماء اختلفوا في صحته وإجزائه فذهب جمهور العلماء إلى أن الفرض يسقط به، وأنه حج مجزئ مع أن صاحبه مرتكب إثماً، وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ومالك في المشهورعنه وهو رواية عن الإمام أحمد، وبها أخذ المحققون من أصحابه بينما ذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم وهو قول للمالكية إلى عدم الإجزاء، وأن الفرض لا يسقط بمثل هذا الحج. والصواب في هذا ما ذهب إليه الأولون لكنه حجه ليس مبروراً كما قال النووي ، وعليه فإن حج الفرض ساقط عن من فعل ذلك، مع أنه مرتكب للإثم، وتلزمه التوبة ورد الحق إلى أهله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني