الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحج بأرباح مشروع قرضه ربوي

السؤال

أبي اشترك مع عمي في مشروع مخبزة، ودفع ثلث مبلغ رأس المال نقدا عند انطلاق المشروع، بينما تكفل عمي بالثلثين الباقيين عن طريق قرض ربوي من البنك، والآن بيعت المخبزة واستخلص أبي مستحقاته، وينوي أن يحج بذلك المبلغ، فهل يجوز شرعا استخدام حصة أبي للتكفل بمصاريف الحج؟.وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرمة القرض الربوي إنما تتعلق بذمة المقترض لا بمبلغ القرض، بناء على ما رجحه جمع من أهل العلم، وعلى هذا فلا حرج في رأس مال المشروع المذكور أصلا، فضلا عن أرباحه، وحتى على القول بتعلق الحرمة بمبلغ القرض، فإنه لا حرج على أبيك في الحج بمستحقاته من ذلك المشروع، لأنه إنما حج بماله وأرباحه هو، لا بمال وأرباح شريكه، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 166587 ، 16659 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني