الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد النكاح إذا تم بدون حضور الزوج أو توكيله

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد تم عقد قران بين شابة مسلمة وشاب مسلم أيضا بحضور أهلهما ولكن لم يتراءى وبدون وكالة الزوج وحتى العقد الإداري لم يتم. ما صحة هذا العقد؟
كما أنه لم يدخل بها ولقد غاب عنها لمدة سنتين ولم يظهر عليه أي خبر. فرجعت الشابة إلى بيت أهلها ففي هذه الحالة هل هي متزوجة أم مطلقة؟. وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يتولى عقد الزواج نيابة عن الزوج، لابد - لكي يصح عقد الزواج - أن يكون إما وكيلا عنه أو وليا عليه كأن يكون الزوج صغيرا أو معتوها، أما إذا لم يكن وكيلا عنه ولا وليا عليه، فهو المسمى الفضولي، وفي صحة عقد نكاح الفضولي خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال بأنه باطل ولا تؤثر فيه إجازة المعقود له، ومنهم من قال إن نكاح الفضولي صحيح , لكنه يتوقف على إجازة المعقود له، واشترط بعضهم إضافة إلى ذلك أن لا يكون الفضولي متوليا لطرفي النكاح، وعليه فالعقد المذكور إذا لم يجزه الزوج ويوافق عليه فإنه باطل بالإجماع، وإن أجازه فالجمهور على صحته ومذهب الشافعية عدم صحته.

وأما بالنسبة لحكم غياب الزوج، فسبق في الفتوى رقم: 20094، فعلى صحة هذا النكاح فللزوجة رفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، لتقوم بالاتصال بالزوج، وإلزامه بالعودة أو الطلاق، أو يقوم القاضي بالطلاق نيابة عنه، بحسب ما يرى القاضي من خلال الاطلاع على ملابسات القضية، وعلى العموم فالمحكمة هي المخولة بمعالجة مثل هذه القضايا، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:8299.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني