الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يحق لامرأة المفقود طلب التفريق

السؤال

أنا عمري 31 سنه وزوجي أسير منذ 12 عاماً وبعد هذا الصبر الطويل قررت أن أطلق من المحكمه لكن الدولة هنا تمنع طلاق زوجات الأسرى تقبل الطلبات بالمحكمة إلا أنها تظل سنوات في المحاكم ثم ترفض بالنهاية الكثيرون طلقوا في دول أخرى وتزوجوا إلا أني لا أملك المال لكي أسافر وأقيم دعوة في دولة أخرى ولم أعد أطيق الانتظار والوحده وأخاف على نفسي من الفتنة غير أن الأمل في نفسي بدأ يقل لأن الدولة التي لديها أسرى بلادنا تنكر وجودهم تماما وتدعي أن لا لديها أسرى فما الحكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحق لزوجة المفقود وهو الشخص الذي غاب عن أهله وبلده.. أو أسره العدو ولا يدرى أهو حي أو ميت؟ لانقطاع خبره، أن تطلب التفريق لحصول الضرر بهذه الغيبة لاسيما إذا خشيت على نفسها الزنا، ولا يحق لها ذلك إلا بعد أن تتربص أربع سنين من يوم غيبته وانقطاع خبره على المذهب الراجح.
يقول ابن تيمية : والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم. الاختيارات 281.
ويقول في زوجة الأسير والمحبوس: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً.
وعلى هذا، فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. كما قاله أبو محمد المقدسي. .
الاختيارات 247.
وعلى هذا إذا مر على الأسير الذي لا يدرى خبره أربع سنوات جاز لامرأته أن تتزوج بعد أن تعتد عدة الوفاة "أربعة أشهر وعشرا"
وتبدأ هذه المدة من حين انقطاع خبر الزوج والمفقود، ولا يشترط حكم الحاكم لزواجها، كما جاء في كشاف القناع: ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة، ولا يفتقر الأمر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها، فلو مضت المدة والعدة تزوجت من غير طلاق ولي ولا حاكم. 3/266.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني