السؤال
توضيح عن رقم السؤال 240770 حيث إن كلا الأخوين يحتاجان إلى المال في بلادنا لأن لديهما مشكلة تحتاج إلى المال لحلها وكذلك يحتاجان إلى المال في الخارج للإنفاق على أنفسهما وفي الظروف الحالية لا يستطيعان العمل وهما صالحان لن ينفقا هذا المال في الحرام. وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في إعطاء أخويك الزكاة ما داما مستحقين لها ومثلهما كل ذي قرابة فقير غير الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، بل دفع الزكاة إلى هذين الأخوين أفضل من دفعها لغيرهما لأنهما من القرابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه.
والله أعلم.