السؤال
هل يصح وضوء المرأة وهي مخضبة مقدمة رأسها بالحناء بحيث لا يصل الماء لمقدمة الرأس فقط ؟
أفيدونا أفادكم الله.
هل يصح وضوء المرأة وهي مخضبة مقدمة رأسها بالحناء بحيث لا يصل الماء لمقدمة الرأس فقط ؟
أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحناء إذا كانت تشكل طبقة على الشعر تمنع وصول الماء إليه أثناء المسح، فإن الوضوء بها لا يصح، ويجب إزالتها حتى تباشر يد الماسح الرأس كله بدون حائل عند جمهور أهل العلم القائلين بوجوب مسح الرأس كله، أما القائلون بجواز مسح بعضه كالحنفية القائلين بمسح ربعه والشافعية القائلين بإجزاء مسح بعض شعره فلا حرج عندهم في وجود ما يمنع المسح على البعض، والقول الأول أحوط. أما إذا لم تشكل الحناء طبقة عازلة، فإنه لا بأس بالمسح عليه عند الجميع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين. نص عليه في الخضاب لأنه لم يمسح محل الفرض فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فيمسح عليها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني