الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة، وثلاث شقيقات، وأبناء شقيقة متوفاة، وأخ لأب

السؤال

توفي شخص عن زوجة، وثلاث شقيقات، وأبناء شقيقة متوفاة، وأخ لأب، فأرجو تحديد ميراث كل واحد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

https://www.islamweb.net/ar/inheritance/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن الميت لم يترك عند وفاته من الورثة إلا زوجته، وأخواته الشقيقات الثلاث، وأخاه من الأب:

فإن لزوجته الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

ولأخواته الشقيقات الثلثان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث أخوات جابر، وكان له سبع أخوات: وإن الله قد أنزل، فبيّن الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. رواه أحمد، وأبو داود، قال ابن هبيرة في كتابه: "اختلاف الأئمة العلماء": وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة ــ وعد منهم ــ والأخوات من الأب والأم ... اهــ.

والباقي لأخيه من الأب تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وإن كنت تعني بقولك: "وأبناء شقيقة متوفاة" أي: أبناء أخته الشقيقة المتوفاة، فإنهم ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام؛ فلا يرثون.

وإن كنت تعني أنهم أبناء أخ شقيق، فإنهم من الورثة، ولكنهم هنا يُحجبون بالأخ من الأب حجب حرمان؛ لأنه عاصِبٌ أقربُ إلى الميت منهم، قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع العلماء على ... وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ الشقيق. اهــ مختصرًا.

فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهمًا، لزوجة الميت: ربعها -تسعة أسهم-، ولأخواته الشقيقات: ثلثاها -أربعة وعشرون سهمًا-، لكل واحدة منهن ثمانية، وللأخ من الأب الباقي -ثلاثة أسهم-، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 12 × 3 36
زوجة 3 9
3 أخوات شقيقات 8 24
أخ من الأب 1 3

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني