الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
https://www.islamweb.net/ar/inheritance/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن الميت لم يترك عند وفاته من الورثة إلا زوجته، وأخواته الشقيقات الثلاث، وأخاه من الأب:
فإن لزوجته الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.
ولأخواته الشقيقات الثلثان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث أخوات جابر، وكان له سبع أخوات: وإن الله قد أنزل، فبيّن الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. رواه أحمد، وأبو داود، قال ابن هبيرة في كتابه: "اختلاف الأئمة العلماء": وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة ــ وعد منهم ــ والأخوات من الأب والأم ... اهــ.
والباقي لأخيه من الأب تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإن كنت تعني أنهم أبناء أخ شقيق، فإنهم من الورثة، ولكنهم هنا يُحجبون بالأخ من الأب حجب حرمان؛ لأنه عاصِبٌ أقربُ إلى الميت منهم، قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع العلماء على ... وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ الشقيق. اهــ مختصرًا.
الورثة | أصل المسألة 12 × 3 | 36 |
زوجة | 3 | 9 |
3 أخوات شقيقات | 8 | 24 |
أخ من الأب | 1 | 3 |
والله أعلم.