الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي قريبة تسأل: هل يجوز لها التنازل عن حقها في الميراث لأختها الفقيرة؟ مع العلم أن لها أخًا وأختًا من زوجة أبيها المتوفاة، وأختين من أمها (على قيد الحياة) وأبيها المتوفى.
إحدى هاتين الأختين فقيرة، وقريبتي ترغب في التنازل عن حقها في الميراث لهذه الأخت، لأنها ميسورة الحال.
السؤال: هل يجوز لها شرعًا القيام بذلك؟ أم يجب عليها التنازل عن نصيبها لجميع إخوتها بالتساوي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على صديقتك إذا كانت بالغة رشيدة أن تهب نصيبها في الميراث لمن شاءت من إخوانها أو أخواتها، فالبالغ الرشيد له أن يتصرف في ماله بما يشاء من هبة ونحوها، بشرط ألا يترتب على ذلك تضييع لحق واجب عليه -كنفقة على من تلزمه نفقته شرعًا-.

والتنازل عن الميراث له حكم غيره من أنواع التبرّعات، كالصدقة، والهبة، والهدية. وقد سبق لنا بيان الفرق بينها في الفتوى: 161289، وانظري الفتويين: 97300، 71273. وكلاهما حول التنازل عن الميراث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني