الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على صديقتك إذا كانت بالغة رشيدة أن تهب نصيبها في الميراث لمن شاءت من إخوانها أو أخواتها، فالبالغ الرشيد له أن يتصرف في ماله بما يشاء من هبة ونحوها، بشرط ألا يترتب على ذلك تضييع لحق واجب عليه -كنفقة على من تلزمه نفقته شرعًا-.
والتنازل عن الميراث له حكم غيره من أنواع التبرّعات، كالصدقة، والهبة، والهدية. وقد سبق لنا بيان الفرق بينها في الفتوى: 161289، وانظري الفتويين: 97300، 71273. وكلاهما حول التنازل عن الميراث.
والله أعلم.