السؤال
توفيت امرأة، وتركت ابنتين وحفيدين من الذكور من ابن متوفى قبلها، ولها أخ على قيد الحياة، فكيف يوزّع ميراثها؟
توفيت امرأة، وتركت ابنتين وحفيدين من الذكور من ابن متوفى قبلها، ولها أخ على قيد الحياة، فكيف يوزّع ميراثها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر.
https://www.islamweb.net/ar/inheritance/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن المرأة لم تترك عند وفاتها من الورثة إلا ابنتيها، وابني ابنها، وأخاها، ولم تترك وارثًا غيرهم:
فإن لابنتيها الثلثان ـ فرضًا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.
والباقي بعد ثلثي البنتين، يأخذه ابنا الابن تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لأخيها مطلقًا ــ سواء كان شقيقًا لها، أم أخاها من الأب، أم أخاها من الأم ــ لأنه لا يرث مع وجود ابنِ ابنٍ، بل يُحجب به حجب حرمان.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل. اهـــ.
وقال ابن قدامة في المغني في الأخ من الأم، والأخت من الأم: وجملة ذلك؛ أن ولد الأم، ذكرهم وأنثاهم، يسقطون بأربعة؛ بالولد، وولد الابن، والأب، والجد -أب الأب- وإن علا، أجمع على هذا أهل العلم، فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا. اهـ.
وعلى هذا؛ فإن التركة تقسم على ستة أسهم: للبنتين ثلثاها، أربعة أسهم ــ لكل واحدة منهما سهمان ــ، والباقي سهمان لابني الابن، لكل واحد منهم سهم، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 3 × 2 | 6 |
---|---|---|
بنتان | 2 | 4 |
ابنا ابن | 1 | 2 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني