الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تأثم من انعزلت عن أمها وإخوتها بسبب ظلمهم ومنعها من حقوقها؟

السؤال

أنا سيدة مطلقة، أوصاني أبي في حياته بالزواج مرة أخرى، وبعد وفاته عارضتني أمي وإخوتي عندما تقدم لي رجل رضيت دينه وخلقه، ورفضوا الزواج بشكل عام.
كذلك، فيما يتعلق بميراثي من أبي، كلما ذكّرتهم بضرورة استخراج إعلام وراثة، يعدونني بذلك ولكنهم لا يفعلون، وقد مضت ثماني سنوات على وفاة أبي، وهم يعلمون ضيق حالي، ومع ذلك يكتفون بإعطائي ألفي جنيه شهريًا. وأشعر بالحرج من إخبارهم أن هذا المبلغ قليل، ولا يكفي لتغطية مصاريفي الشهرية.
طلبت منهم أن يعطوني مالًا لأداء العمرة، على أن يكون دينًا يُسترد من نصيبي في الميراث عند تقسيمه، ولكنهم لم يوافقوا. علماً أن والدتي لديها المال من إيرادات أملاك أبي.
سؤالي هو: بسبب احتياجي للزواج والمال، تعرضت لمواقف أجد فيها نفسي عرضة لوساوس شياطين الإنس والجن، ومع ذلك، أحاول جاهدًا السير في الطريق الذي يحبه الله. ولكنني أشعر بالإرهاق من هذه الظروف ومن تصرفات أهلي، التي جعلت قلبي يحمل بغضًا لهم. قلّ تواصلي معهم، ومع ذلك أحسن إلى أمي وإخوتي طاعةً لله، لكن قلبي -كما ذكرت- يحمل كرهًا لهم بسبب ظلمهم لي وحجب حقوقي الشرعية ومنعي من أداء العمرة، رغم علمهم التام بحاجتي الماسة لذلك.
فهل عليّ ذنب بسبب مشاعري تجاههم وانعزالي عنهم، مقارنة بما كان عليه الحال سابقًا؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تأثمين بما تكنينه لإخوتك من مشاعر سلبية من بغض وغيره، بسبب منعك من الزواج ممن رضيت دينه وخلقه، ومنعك من السفر للعمرة، مع علمهم بحاجتك لها -كما ذكرت- وانظري الفتوى: 481411.

ولا تأثمين كذلك بالانعزال عنهم إذا قمت بالبر الواجب تجاه أمك، وإن كنت بحاجة للزواج وتقدم لك من هو كفء لك، فليس لهم حق في الرفض، فيزوجك وليُّك الأقرب، فإن عضلك جميع إخوتك، فعمك، فإن لم يكن، فأقرب عصبة ذكر، فإن امتنعوا جميعًا من تزويجك، زوجك الحاكم أو نائبه، وانظري الفتوى: 127993.

وأما الميراث؛ فعليك أن تخاطبيهم بلين ورفق، وتبيني لهم حاجتك للمال، وأنه ليس من حقهم منعك من أخذ حقك ما دمت عاقلة رشيدة، فإن أعطوك حقك فبها، وإن أصروا على منعك، فيجوز لك رفع قضية لأخذ حقك من التركة، ولا تأثمين بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني