الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل بتفريغ صناديق مملوءة مقابل أخذها فارغة.. إجارة وليس هبة

السؤال

قد يطلب مني شخص أن أعطيه صناديق ممتلئة بسلعة ما، فأطلب منه أن يضع السلع في الرفوف ويأخذ الصناديق، فهل هذا جمع بين الإجارة والهبة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل طالب الصناديق في تفريغها ووضْع ما فيها من السلع على الرفوف، إذا كان في مقابل أخذه للصناديق الفارغة، على سبيل المعاوضة؛ فهذه إجارة صحيحة، وليس فيها هبة.

والمنفعة في هذه الإجارة: هي تفريغ الصناديق، والأجرة: هي الصناديق نفسها؛ فإنه ليس من شرط الأجرة أن تكون نقدًا، بل يصحّ أن تكون عَرَضًا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأجر لغة وشرعا: بدل المنفعة، وهي ما يعطاه الأجير في مقابلة العمل ... ويجوز أن يكون بدل المنفعة في الإجارة ما جاز أن يكون ثمنا، من عرض، أو منفعة أخرى، أو نقد حال أو مؤجل. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني