الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل طالب الصناديق في تفريغها ووضْع ما فيها من السلع على الرفوف، إذا كان في مقابل أخذه للصناديق الفارغة، على سبيل المعاوضة؛ فهذه إجارة صحيحة، وليس فيها هبة.
والمنفعة في هذه الإجارة: هي تفريغ الصناديق، والأجرة: هي الصناديق نفسها؛ فإنه ليس من شرط الأجرة أن تكون نقدًا، بل يصحّ أن تكون عَرَضًا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأجر لغة وشرعا: بدل المنفعة، وهي ما يعطاه الأجير في مقابلة العمل ... ويجوز أن يكون بدل المنفعة في الإجارة ما جاز أن يكون ثمنا، من عرض، أو منفعة أخرى، أو نقد حال أو مؤجل. اهـ.
والله أعلم.