الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحمل أحد الشركاء الخسارة عن الآخرين بعد فض الشركة

السؤال

بدأت شراكة مع إخوتي منذ ٢٠١٧، منهم جزء من المال، ومني الجزء الأكبر من المال والعمل، وإدارة المشروع بالكامل عليَّ. وتم توزيع أرباح سنوية حتى ٢٠٢٣، ولكن الآن توجد ديون بأكثر من قيمة البضائع.
هل يجوز فض الشراكة معهم، وأتحمل الخسارة وحدي، سواء بضخ مبالغ من مالي الخاص، أو العمل بجلب بضائع جديدة، وتسديد الدين القديم، مع استخدام نفس المنصة التي بدأت بها المشروع، أو يعتبر ذلك من قبيل سرقة حقهم في الشراكة، مع العلم أنهم لن يتحملوا جزءا من الخسارة، سواء بالمال أو العمل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيحق لكل واحد منكم أن ينهي عقد الشراكة، والأصل أن كل واحد من الشركاء يتحمل من الخسارة بقدر حصته في الشركة.

جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما. اهـ.

وفي المغني لابن قدامة: والوضيعة على قدر المال، يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفان، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث، لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. اهـ.

ولكن من تطوع من الشركاء بتحمل الخسارة كلها أو بعضها عن غيره من الشركاء؛ فلا حرج عليه.

أما المنصة: فإن كانت مشتركة بينكم -كما يظهر-؛ فهي كغيرها من موجودات الشركة لإخوتك منها بقدر حصصهم في الشركة.

فإذا تنازلوا لك عن حقهم فيها؛ فذاك، وإلا؛ فلا حرج في أن تتفقي معهم على أن تأخذيها منهم بالثمن الذي تتراضون عليه؛ ثم تدفعين لهم ثمن حصصهم فيها، وتحتفظين أنت بها.

وتراجع الفتوى: 114995.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني