الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيحق لكل واحد منكم أن ينهي عقد الشراكة، والأصل أن كل واحد من الشركاء يتحمل من الخسارة بقدر حصته في الشركة.
جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما. اهـ.
وفي المغني لابن قدامة: والوضيعة على قدر المال، يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفان، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث، لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. اهـ.
ولكن من تطوع من الشركاء بتحمل الخسارة كلها أو بعضها عن غيره من الشركاء؛ فلا حرج عليه.
أما المنصة: فإن كانت مشتركة بينكم -كما يظهر-؛ فهي كغيرها من موجودات الشركة لإخوتك منها بقدر حصصهم في الشركة.
فإذا تنازلوا لك عن حقهم فيها؛ فذاك، وإلا؛ فلا حرج في أن تتفقي معهم على أن تأخذيها منهم بالثمن الذي تتراضون عليه؛ ثم تدفعين لهم ثمن حصصهم فيها، وتحتفظين أنت بها.
وتراجع الفتوى: 114995.
والله أعلم.