السؤال
عندي سجل تجاري للاستيراد … وحدث في بلدنا إغلاق الاستيراد، وأصبح بالرخص، والحصول على الرخصة صعب، ولا نحصل على كثير من الرخص في السنة مثل ما كان في السابق.. ورجع علي هذا بالسلب، لنقص المداخيل… وأغلب الناس أصبح يبيع الرخص للتجار... وارتفعت الأسعار أضعافا، بسبب جشع التجار، ولندرة السلع، فطلبت من الذي أُؤجر له سجلي التجاري زيادة في سعر التأجير، فزادني زيادة طفيفة، ورفض أكثر من ذلك رفضا قاطعا، علما أن بقية المؤجرين يأخذون نسبة التأجير، ويبيعون الرخص، لأنها تعطى للمستورد، وليس للمؤجر، والاتفاق بيني وبينه على أنه من يدفع الجمركة، وسعر البضاعة المستوردة في البنك، فقمت بزيادة في المبلغ الذي اقتصه البنك… وقلت له إن ثمن تحويل العملة كذا، وهو أقل من ذلك.. وقمت بزيادة في ثمن الجمركة.. لأحصل على زيادة… فهل يجوز لي أخذ حقي بهذه الطريقة؟ أم لا يجوز، وشغل بالي هذا كثيرا، وأخاف من الوقوع في الحرام..؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل السؤال عن ذلك ينبغي السؤال عن الأصل وهو: حكم تأجير السجل التجاري؛ ففي ذلك تفصيل راجعه في الفتاوى: 132069، 235864، 122082.
ثم على افتراض أن تأجير السجل التجاري جائز، فإنه لا يجوز للسائل فعل ما ذكره مع المستأجر: من الزيادة في المبلغ الذي يأخذه البنك، والزيادة في ثمن تحويل العملة، والزيادة في ثمن الجمركة، لما في ذلك من الكذب، والغش، وخيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان، وأحمد، واللفظ له.
والله أعلم.