الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل السؤال عن ذلك ينبغي السؤال عن الأصل وهو: حكم تأجير السجل التجاري؛ ففي ذلك تفصيل راجعه في الفتاوى: 132069، 235864، 122082.
ثم على افتراض أن تأجير السجل التجاري جائز، فإنه لا يجوز للسائل فعل ما ذكره مع المستأجر: من الزيادة في المبلغ الذي يأخذه البنك، والزيادة في ثمن تحويل العملة، والزيادة في ثمن الجمركة، لما في ذلك من الكذب، والغش، وخيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان، وأحمد، واللفظ له.
والله أعلم.