الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يضم الذهب مع الأوراق النقدية في حساب الزكاة

السؤال

لدي ذهب اشتريته لخطيبتي، لا يتخطى: 85 جراما، ولم تكتمل الخطوبة، وتم رد الذهب لي منذ سنة، ولا أستخدمه، ونيتي أن أقدمه في حالة حدوث خطوبة أخرى، فهل عليه زكاة خاصة به؟ أم تجمع قيمته مع قيمة أموالي، وتكون على القيمة مجتمعة زكاة؟ أم ليست عليه زكاة إطلاقا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة واجبة في الذهب إذا بلغ: خمسة، وثمانين جراماً فأكثر ـ وحال عليه الحول، وكونه يدخر للزواج، فهذا لا يمنع وجوب الزكاة فيه، والأوراق النقدية الحالية في حكم الذهب، والفضة، فيضم الذهب الذي لديك إليها، لتكميل النصاب، وفق ما بيناه في الفتوى: 291445.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني