السؤال
زوجي يملك سيارة بحوالي 19000 دينار أردني، وهو الآن لا يعمل، وقد عرض سيارته للبيع، ولكنها لم تبع. فهل تجب علينا الزكاة؟ وإذا وجبت فكم نصابها؟
هو لا يعمل، ولا يوجد دخل للمال، وإذا وُجد دخل، فإنه يكون بسيطا، حيث يعمل ما تيسر له في اليوم؟
من الذين تجب عليهم الزكاة بالتفصيل، ومن لا تجب عليهم؟ وهل تجب الزكاة على النساء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد ملك السيارة ابتداء بنية القُنْيَة -أي الاستعمال- وليست بنية التجارة فيها؛ فإنه لا زكاة عليه في السيارة؛ لما في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. اهــ.
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقُنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا. وَأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ. وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. اهــ.
وأما نية زوجك بيع السيارة لحاجته للمال؛ فهذه النية لا تنتقل بها السيارة إلى عرض تجارة، فلا زكاة عليه فيها.
وإذا باعها وبلغ ثمنها نصابا استقبل به حولا، فإن بقي عنده حولا هجريا، ولم ينقص عن النصاب، فإن فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5%.
وإن نقص أثناء الحول عن النصاب؛ فلا زكاة فيه.
والقاعدة العامة في زكاة النقود أنه تجب فيها الزكاة بشرطين: أولهما؛ أن تبلغ نصابًا، وثانيهما؛ أن يحول عليها الحول.
فإن اختل أحد هذين الشرطين؛ فلا زكاة فيها، ولا فرق بين المرأة والرجل في هذا.
وأما بيان الذين تجب عليهم الزكاة، والذين لا تجب عليهم.
فإن الزكاة تجب على كل من ملك مالًا زكويًّا، وتوفرت فيه شروط الزكاة.
والأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة هي كالتالي:
- الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من العملات الورقية.
- بهيمة الأنعام.
- الحبوب والثمار.
- عروض التجارة.
ولوجوب الزكاة في كل واحد منها شروط، فمن ملك شيئا من تلك الأموال الزكوية، وتوفرت فيها شروط الزكاة؛ فهو ممن تجب عليه الزكاة في ماله؛ سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا.
ومن لم يملك شيئا من تلك الأموال الزكوية، أو ملك منها شيئا، ولم تتوفر فيها شروط الزكاة؛ فلا زكاة عليه فيها.
كما أن الزكاة لا تدفع إلا إلى أصناف معينة، بَيَّنَّاهم في الفتوى: 27006.
والله أعلم.