الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الذهب المعد للزينة والادخار

السؤال

هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الملبوس، مع العلم أن جزءا منه من مهري، وهناك جزء هدية من أهلي، وجزء من ادخاري من عملي.
علما بأني أحتفظ به لغرض حفظ المال، وأيضا أتزين به. وقد بلغ النصاب، وحال عليه الحول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلماء اختلفوا في الحلي المعد للاستعمال المباح، فلم يوجب زكاته الجمهور، وأوجبها الحنفية والظاهرية.

والذي نفتي به هو عدم وجوبها إن كان الحلي معدا للاستعمال المباح، وتنظر الفتوى: 127824.

وأما إن كان الحلي معدا للزينة والادخار، فالذي نفتي به هو وجوب زكاته احتياطا، وإبراء للذمة بيقين، وتنظر الفتوى: 6237. وهذه الأحكام تنطبق على ما تملكينه سواء كان بشراء، أو كان هبة، أو مهرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني