الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اختلفوا في الحلي المعد للاستعمال المباح، فلم يوجب زكاته الجمهور، وأوجبها الحنفية والظاهرية.
والذي نفتي به هو عدم وجوبها إن كان الحلي معدا للاستعمال المباح، وتنظر الفتوى: 127824.
وأما إن كان الحلي معدا للزينة والادخار، فالذي نفتي به هو وجوب زكاته احتياطا، وإبراء للذمة بيقين، وتنظر الفتوى: 6237. وهذه الأحكام تنطبق على ما تملكينه سواء كان بشراء، أو كان هبة، أو مهرا.
والله أعلم.