الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز كون المهر كفالة يتيم؟

السؤال

هل يجوز لي أن أجعل مهري كفالة يتيم، إما بالإنفاق عليه، وإما بتربيته؛ فأكون بذلك جعلت مهري في رضا الله جل وعلا، ورفقة نبيه عليه الصلاة والسلام، وصحبته العظيمة في الجنة؟ وهل سيكون هذا المهر أفضل وأعظم من المهور العادية؟
أسأل الله أن يرزقنا رضاه، وصحبة نبيه الكريم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن كفالة اليتيم عبادة عظيمة الثواب, وثبت الترغيب فيها، كما تقدم في الفتويين: 207259, 19537.

أما عن جعل المهر كفالة يتيم, فإن كان المقصود أن الزوج يدفع مبلغًا معلومًا لمن يقوم بكفالة يتيم، كجمعية مثلًا؛ فهذا جائز، وانظري شروط المهر في الفتوى: 102503.

وإن كان المقصود أن الزوج يقوم بكفالة اليتيم, ورعايته مدة زمنية معلومة مثلًا؛, فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن هذا جائز، ويستدل لذلك بجواز الخلع على كفالة الولد مدة معينة، قال ابن قدامة في المغني: وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين؛ صح، وإن لم يذكر مدة الرضاع منها، ولا قدر الطعام والأدم. ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله.

وقال الشافعي: لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع، وقدر الطعام وجنسه، وقدر الإدام وجنسه، ويكون المبلغ معلومًا مضبوطًا بالصفة، وما يحل منه كل يوم. اهـ.

وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها، وتأخذ الولد بكفالته، ولا تطالبه بنفقة؛ صح ذلك عند جماهير العلماء -كمالك، وأحمد في المشهور من مذهبه، وغيرهما-؛ فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده.

وأما نفقة حملها، ورضاع ولدها، ونفقته، فقد انعقد سبب وجوده وجوازه؛ وكذلك إذا قالت له: طلّقني وأنا أبرأتك من حقوقي، وأنا آخذ الولد بكفالته، وأنا أبرأتك من نفقته، ونحو ذلك مما يدل على المقصود. اهـ.

أما عن قولك: "وهل سيكون هذا المهر أفضل، وأعظم من المهور العادية؟"؛ فلا نعلم دليلًا على ذلك، وقد ذكر أهل العلم أن أفضل الإنفاق ما كان نفعه أكثر, وراجعي المزيد في الفتوى: 51031.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني