الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صور كفالة اليتيم والفرق بينها وبين الصدقة

السؤال

في حالة ما إذا أحببت أن أكفل يتيما ‏مع مؤسسة خيرية. ‏
‏ عند هذه المؤسسة خياران: ‏
‏ إما ان تكوني كافلة أساسية لليتيم، ‏بحيث يكون معك دخل ثابت، ‏وتسجلي استمارة بكفالة هذا ‏اليتيم(وهذه تعتبر كفالة) ‏
‏ أو أن ترسلي مبلغا كل شهر، أو كل ‏ما توفر معك المبلغ إلى حساب ‏الأيتام؛ لأن الدخل ليس ثابتا، يعني ‏ليس كل شهر يتوفر لك المبلغ!(هذه ‏تعتبر صدقة) ‏
‏ ‏طبعا كلمة تعتبر صدقة، وتعتبر كفالة، ‏يطلقها الأعضاء في المؤسسة . ‏
‏ ‏هل ينقص شيء من الأجر؛ لأني أريد ‏أن أكفل يتيما من خلال إرسالي ‏للمبلغ بشكل شهري. ‏
‏ هل تعتبر فقط صدقة ولا تعتبر ‏كفالة ليتيم!!!
المؤسسة حددت مبلغا ‏ماليا معينا للفرد، يعني 200 ريال ‏سعودي للشخص الواحد، يعني سواء كان معي دخل ثابت أو لا ‏
‏ قيمة كفالة اليتيم لا تتغير. ‏
‏ ‏وعندي سؤال: رئيسة المؤسسة قالت ‏لا تعتبر هذه كفالة يتيم بل صدقة؛ لأني لم ‏أوقع على الاستمارة لكفالة يتيم. ‏
‏ وسألتها كيف ينفق المال؟ ‏
‏ ‏قالت: الأموال التي تأتينا عن طريق ‏الإيداع تعطى للأيتام الذين تأخر ‏الكفيل عن دفع كفالتهم، سواء لسفر، ‏أو لظرف ما!! ‏
‏ ‏الآن ما هو وضعي في هذه الحالة!! ‏
‏ ‏أريد كفالة يتيم ولكن ليس عندي دخل ‏ثابت أستطيع أن أعتمد عليه!!!! ‏
‏ ‏ثاني شيء ذكر بالفتوى " تأديب ‏ورعاية" ‏ الأيتام لهم عائلة من أم أو أخوال!! ‏يعني تربيتهم تكون عليهم!! ‏
‏ ‏ماذا أفعل الآن!!‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على كفالة اليتيم، فقد رغّب الإسلام فيها، ورتّب عليها الأجر الكبير والثواب العظيم، فعَنْ سَهْلٍ بن سعد قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. رواه البخاري.

وأكمل صور الكفالة أن يضمّ الكافل اليتيم إليه ليعيش في كنفه، ويتعاهده بالنفقة والتربية.

قال النووي: كافل اليتيم: القائم بأموره من نفقة، وكسوة، وتأديب، وتربية وغير ذلك. شرح النووي على مسلم.

وإذا لم يضمه إليه، ولكن دفع له المال الذي يكفيه لحاجاته من المطعم، والملبس، والتعليم وغيره، فهو أيضا كافل له، وأما دفع بعض المال للمساهمة في الإنفاق على اليتيم ورعايته، فهو عمل صالح –وإن لم يعتبر كفالة تامة- إلا أن فيه فضلا كبيرا وأجرا عظيما؛ وانظري الفتوى رقم: 94301 .

فالخلاصة أنك مأجورة –بإذن الله- على أي نوع من المساهمة في رعاية اليتيم، لكن إن قدرت على الكفالة التامة، فهذا أولى وأفضل، وإلا فلتفعلي ما يتيسر لك من المساهمة بالمال في هذه المؤسسة، وأبشري خيرا بالأجر والمثوبة –إن شاء الله-

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني