السؤال
هل يجب أن أنوي عند إخراج الزكاة؟ علمًا أن والدي سيخرجها نيابة عني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد
فيجوز للشخص أن يوكّل غيره في إخراج زكاته؛ سواء تعلق الأمر بزكاة المال، أم زكاة الفطر.
والأصل أن ينوي الموكل عند دفع الزكاة للوكيل، وأن ينوي الوكيل عند الأداء.
وإذا نوى الموكل نية الزكاة عند الدفع للوكيل في توزيعها، ولم ينوِ الوكيل عند الأداء؛ فهذا مجزئ عند بعض أهل العلم، والأحوط أن ينويا معًا، فينوي الموكل عند الدفع، وينوي الوكيل عند الأداء، قال الإمام النووي -رحمه الله- في منهاج الطالبين: وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح، والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضًا. انتهى.
ومن ثم؛ فعليك أن تنوي أداء الزكاة عند إنابتك لأبيك في دفعها عنك، ولْيَنْوِ هو أيضًا عند الأداء.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 139330.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني