السؤال
كيف أعرف بلوغ النصاب في الخرز؟ مع أقوال العلماء، إذا اختلفوا؟
وجزيتم خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخرز لا تجب فيه زكاة، إلا إذا كان معدا للتجارة، وبلغت قيمته نصابا، مع توفر باقي شروط وجوب الزكاة، أوكان ذهبا، أو فضة غير معد للزينة، وبلغ نصابا، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، ومن الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا، وحساب زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة مبين في الفتوى: 125255
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني