السؤال
أنا لاجئ مقيم في إحدى الدول الأوروبية غير الإسلامية. منذ قدومي وحتى الآن، وأنا أطلب العلم، وإنّي والحمد لله لمحافظ على تعاليم الدين الإسلامي إلى أكبر حدٍّ ممكن.
سؤالي هو التالي:
الدولة، حيث أنا لاجئ فيها، تُقدّم لي مساعدةً ماليّة شهرية تسمّى بالمساعدة الاجتماعية. وتستمر هذه المساعدة بوجود شروط الحصول عليها. مثلاً وكما ذكرتُ آنفا أن أكون طالبا للعلم في الوقت الحالي، ولا أستطيع العمل لأتدبّر مصاريفي بنفسي. هذه المساعدة تشتمل أيضا على مصاريف للسكن ونحوه.
المهم أنّي أقوم بتوفير جزء من هذه المساعدة المالية، ووضعه في حصالةٍ في بيتي. فهل عليَّ زكاةٌ في هذا المال إن بلغَ النصاب؟ وهل يجوز أن أتصدق منه؟
جزاكم الله خيرا وأدامكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا وفرت من ذلك المال ما يبلغ نصابا، ثم حال عليه الحول، فإن الزكاة واجبة فيه، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5%، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، ولا تسقط الزكاة عن ذلك المال لمجرد أنك لا تعمل، أو تطلب العلم، أو أنك تأخذ تلك المساعدات من الدولة، بل تجب فيه الزكاة بكل حال ما دام قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، كما تشرع الصدقة منه؛ سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ.
وانظر للفائدة الفتوى: 29616. عن حكم راتب اللاجئ، والفتوى: 452755. في وجوب الزكاة في مال العاطل عن العمل متى توافرت في ماله شروط الزكاة، والفتوى: 403867. في وجوب الزكاة المدخر كذلك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
والله أعلم.