الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة للقريب لترميم شقّته المحترقة

السؤال

قريبي متوسط الحال على المعاش، مصاب بسرطان الدم، ويعالج على نفقة الدولة، ويمرّ حاليًّا بضائقة مالية نتيجة حريقٍ أصاب شقّته، وليس معه المبلغ الكافي ‏لترميم الشقة، وطلب مني المساعدة، فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى قد تولّى في كتابه بيان مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].

فإن كان قريبك ممن تشمله هذه الآية؛ لكون المرتب الذي يتقاضاه، وما يملكه؛ لا يكفي لنفقاته المعتادة، ومنها ترميم مسكنه، إن كان بحاجة إلى ترميم حقيقي، وليس أمرًا تحسينيًا يمكن الاستغناء عنه؛ فلا بأس أن يعطى من الزكاة؛ لكونه فقيرًا، وإلا فلا.

فقد ذكر الفقهاء أن الفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته لحاجاتهم الأصلية من ضروريات الحياة مدة سنة، ومثّلوا لذلك بما يحتاج له من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن، ودواء، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الجمهور -المالكية، وهو قول عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة- إلى أن الواحد من أهل الحاجة المستحق للزكاة بالفقر أو المسكنة، يعطى من الزكاة الكفاية، أو تمامها له ولمن يعوله عامًا كاملًا، ولا يزاد عليه. إنما حددوا العام؛ لأن الزكاة تتكرر كل عام غالبًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ادّخر لأهله قوت سنة. انتهى.

وللفائدة، انظر الفتوى: 162173.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني